
ميثاق الأمم المتحدة
وقـِّع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/اكتوبر 1945. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق.
وقد اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس 1965. كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 التعديلات التي أدخلت على المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 حزيران/يونيه 1968.
ويقضي تعديل المادة 23 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً الى خمسة عشر عضواً. وتنص المادة 27 المعدّلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق)، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق) يكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة.
ويقضي تعديل المادة 61، الذي أصبح نافذاً في 31 آب/أغسطس 1965، بزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضواً إلى سبعة وعشرين عضواً. ويقضي التعديل اللاحق للمادة نفسها، الذي أصبح نافذاً في 24 أيلول/سبتمبر 1973، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا.
ويقضي تعديل المادة 109 المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق). أمّا الفقرة الثالثة من المادة 109 التي تتناول مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة لإشارتها إلى "موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن" إذ سبق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن اتخذا إجراءً بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية العاشرة عام 1955.
ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تُسمّى "الأمم المتحدة".
جمعيـة عـامة
مجلـس أمـن
مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي
مجلـس وصـاية
محكمـة عـدل دوليـة
أمـانة
أ - إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدّم المطرد للقانون الدولي وتدوينه.
ب - إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.
(ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.
ومصادقا لما تقدم وقع مندوبو حكومات "الأمم المتحدة" على هذا الميثاق.
صدر بمدينة سان فرانسيسكو في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه 1945.
الديباجـة
نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا
أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،
وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،
وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا
أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار ،
وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،
وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيّنة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة ،
وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،
قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض
الفصل الأول
في مقاصد الهيئة ومبادئها
المادة 1
مقاصـد الأمـم المتحدة هي:
المادة 2
الفصل الثاني
فـي العضوية
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
الفصل الثالث
فـي فروع الهيئـة
المادة 7
المادة 8
الفصل الرابع
في الجمعيـة العـامة
تأليفهـا
المادة 9
في وظائف الجمعية وسلطاتها
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
التصـويت
المادة 18
المادة 19
الإجـراءات
المادة 20
المادة 21
المادة 22
الفصل الخامس
في مجلـس الأمـن
تأليفـه
المادة 23
الوظائف والسلطـات
المادة 24
المادة 25
المادة 26
في التصويت
المادة 27
في الإجـراءات
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
الفصل السادس
في حل المنازعات حلاً سلمياً
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
الفصل السابع
فيما يتخذ من الأعمال في حالات
تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
الفصل الثامـن
في التنظيمات الإقليمية
المادة 52
المادة 53
المادة 54
الفصل التاسع
في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي
المادة 55
( أ ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
الفصل العاشر
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
التأليف
المادة 61
الوظائف والسلطـات
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
التصويت
المادة 67
الإجـراءات
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
الفصل الحادي عشر
تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
المادة 73
( أ )
يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة - كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب.
(ب)
ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نمواً مطرداً، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة.
(ج)
يوطدون السلم والأمن الدولي.
(د)
يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصّلة في هذه المادة تحقيقاً عملياً، كما يتعاونون أيضاً لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك.
(ه)
يرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علماً بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق. كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية.
المادة 74
الفصل الثاني عشر
في نظام الوصاية الدولي
المادة 75
المادة 76
( أ )
توطيد السلم والأمن الدولي؛
(ب)
العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛
(ج)
التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض؛
(د)
كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأمم المتحدة" وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80.
المادة 77
( أ )
الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب؛
(ب)
الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية؛
(ج)
الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
الفصل الثالث عشر
في مجلس الوصاية
التأليف
المادة 86
( أ )
الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛
(ب)
الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛
(ج)
العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
الوظائف والسلطـات
المادة 87
( أ )
أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة.
(ب)
أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة.
(ج)
أن ينظم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة.
(د)
أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقا للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية.
المادة 88
التصويت
المادة 89
الإجـراءات
المادة 90
المادة 91
عودة الى صفحة الاستقبال الفصل الرابع عشر
في محكمة العدل الدولية
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 96
الفصل الخامس عشر
في الأمـانة
المادة 97
المادة 98
المادة 99
المادة 100
المادة 101
الفصل السادس عشر
أحكـام متنوعـة
المادة 102
المادة 103
المادة 104
المادة 105
الفصل السابع عشر
في تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال
المادة 106
المادة 107
الفصل الثامن عشر
في تعديل الميثاق
المادة 108
المادة 109
الفصل التاسع عشر
في التصديق والتوقيع
المادة 110
المادة 111